سلاميديا : هانم ادم

انتقد قانونيين وحقوقيين قانون الاحوال الشخصية١٩٩١م ،والتعديلات الاخيرة للقوانين التي اطلق عليها اسم (قانون التعديلات المتنوعة –الغاء وتعديل الاحكام المقيدة للحريات-لسنة 2020)ووصوفها بالمعضلة كاحدي الثغرات الرئيسية بالوثيقة الدستورية التي تجاهلت عمدا بند المشاروة المجتمعية.و شددوا علي ضرورة تغيير قانون الأحوال الشخصية والبدء من جديد لجهة انه يستند علي اراء فقهية تحتاج لمراجعة ،ونبهوا الي انه رغم تشوهاته فان مطبق بطريقة غير صحيحة.
وطالبوا في ورشة للمبادرة الاستراتيجية للمرأة في القرن الافريقي (شبكة صيحة)بعنوان (قانون الاحوال الشخصية :تقنين انتهاكات حقوق المرأة في السودان) برفع الوعي المجتمعي في زواج الطفلات ،ومراجعة المواد التي لها علاقة مباشرة بالزواج في كل القوانين السودانية .

التغول علي مفهوم المواطنة

واعتبرت المديرة الاقليمية للمبادرة الاستراتيجية للمرأة في القرن الافريقي (شبكة صيحة) هالة الكارب قضايا الزواج القسرى وزواج الطفلات اشكالية القوامة والولاية وتممدهما وتغولهما علي مفهوم المواطنة المتساوية والدولة المدنية فى السودان من القضايا الهامة ،حيث نسج المشرع السوداني خلال العقود الثلاثة الماضية مشروع دولة سلفية مبنية علي أسس التمييز ما بين المواطنيين فى السودان و خصص التمييز ضد النساء والفتيات كعنصر اساسي من عناصر بنية الدولة السودانية ،حيث تم نسج حزمة من القوانين والسياسات بطريقة ممنهجة وواضحة ترتكز فى مجملها علي دونية النساء والفتيات وترسيخ فكرة القوامة والولاية .
واشارت الكارب في حديثها الي ان تجلي القوانين والسياسات فى القانون الجنائي السوداني لعام 1991، وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعام 1991، وقانون الجنسية لعام 1994 وسجل المواليد والوفيات نتج عنه سياسات ولوائح تتحكم فى اجندة الدولة السودانية علي كافة المستويات من الميزانيات العامة الي السياسات الصحية والتعليم كلها مجتمعة ،بنت أيديولوجية متينة تم إضفاء الشرعية عليها وتقنينها من قبل مؤسسة الشرطة والمحاكم.

اقصاء النساء

وقالت الكارب ان الشاهد فى الامر ان الدولة السودانية استثمرت كثير جدا ولا تزال تستثمر جهد وموارد فى مسألة تجريم واقصاء النساء عن الحياة العامة وإدارة قواعد تواجدهن فى المساحات العامة – وبالتالي انتهاك حقوقهن المدنية والسياسية الأساسية كمواطنات.
واشارت الي ان منهج (شبكة صيحة) فى تناول قضايا الحقوق مثل قضية زواج الطفلات والزواج القسري وغيرها من القضايا المتعلقة بحزمة القوانين التميزية بالتعامل معها وفقا للمنهج التداخلي.
واكدت الكارب ا بان قانون الاحوال الشخصية تحديدا زواج الطفلات والزواج القسرى فى السودان يمثل نموزجا لسيادة مفهوم ولاية الذكر علي الانثي بشكل انتقائي وفق قواعد واسس وتفسيرات الفقة التقليدى ودون اي مجهود للاجتهاد والموائمة، ومن ناحية اخرى فان الاصرار علي زواج الطفلات له اسبابة الاقتصادية حيث ان تعليم البنات وتشجيع تعليم البنات يتطلب ألتزامات أقتصادية كبيرة تحديدا فى مجتمعات السودان الفقيرة اضافه الي الالتزامات القانونية والحقوقية.

تنصل الدولة

موضحة بان تنصل الدولة السودانية لعقود من العملية التنموية… بما في ذلك تعليم البنات،و استخدام الدولة حجة الدين والتقاليد فى التخلي عن مسؤلياتها تجاة دعم تعليم الفتيات ونجحت قي اعادة تعليم البنات الي المربع الاول تحديدا فى اوساط المجتمعات الفقيرة و المهمشه بفعل الحروب و المجتمعات الرعوية.
واشارت الي ضرورة الانتباه الي ان نهج دعم تعليم البنات فى حقب الخمسينات والستينات والسبعينات والذى وجدت فية منظومة الداخليات ومؤسسات التعليم الوسيط المجانية مثل مدارس المعلمات ومدارس القابلات وكليات التمريض اتاحت للعديد من السيدات السودانيات اللاتي اتين من اقاصي الريف السوداني كبار السن فرصة للتعليم اعتمد بشكل اساسي علي مبدأ التعليم المجاني والعديد من الوسائل التي صاحبت نشر تعليم البنات كلها عوامل التعليم للبنات واتاحت للاسر الفرص.

الولاية في الاسلام

وتناول المحامي احمد علي صبير في ورقة بعنوان(الولاية في الاسلام والإتفاقيات الدولية وقانون الاسرة) تعريفات الولاية وعرج لها في القانون السوداني ، واتفاقية سيداو والولاية مشيرا الي أن المادتين (١٥) ،و(١٦)منها تعتبران من اهم المواد فيها ،موضحا بان المادة(١٦) تعتبر من اكثر المواد التي وجهت اليها انتقادات،بجانب تحفظ عدد من الدول عليها لجهة انها تحدثت عن الحق في الزواج وفسخه وحرية المراة في تحديد النسل وفترات الحمل وتنص الفقرة(ه) من نفس المادة صراحة علي حق المراة في الولاية والوصاية والقوامة علي الاطفال وتبنيهم ، كما نصت على ابطال الاثر القانوني لخطبة الطفلات.وبرر اعتراض اغلب الدول علي سيداو لانها تحدثت عن الولاية ومنحت المراة هذا الحق بالتساوي مع الرجل دون تمييز.

مقارنات

وقارن صبير بين القانون السوداني والدستور وبعض قوانين الاسرة العربية ،مشيرا الي القانون السوداني تناسي وتجاهل الحكمة من الزواج وهي تكوين الاسرة وحصر هذه للعلاقة في فكرة الاستمتاع الجنسي مدفوع الاجر(المهر) ،كما انه حجر علي النساء حقهن في المساواة واختيار الشريك .وتجاهل الارث القانوني الممتد للقضاء الشرعي الذي كان يركز علي فقه الامام ابو حنيفة النعمان، بجانب ان للقانون وقع في فخ التناقض مع الدستور حيث نص الدستور علي جواز زواج التراضي اي الزواج بدون ولي لتاتي مواد الولاية في صلب هذا القانون مرتدية عدم الدستورية،مما يوجب علي القضاء الامتناع عن تطبيقها الي حين الفصل بعدم دستوريتها والغائها من للقانون واستبدالها بمواد تضمن الحرية والعداله والمساواة، وعدم التمييز بين الرجال والنساء،بجانب أن القانون يبيح زواج الطفلات في سن العاشره مما يؤدي لعواقب وخيمة واثار صحية ونفسية للطفلات.

الهوية

ومن جانبه تطرق الناشط القانوني عثمان مبارك في ورقة بعنوان (قانون الاحوال الشخصية للمسلمين ..كابح الحضارة والتطور) تطرق فيها لتطور العمل في محاكم الاحوال الشخصية بالاعتماد علي الرأي الراجح من المذاهب الحنفي ثم المالكي بالاضافة الي النشرات والمنشورات التي يصدرها القضاء .
واوردت الورقة مثالين لتوضيح مشكلة الهوية في قانون الاحوال الشخصية بالمحاكم السودانية الاولي قضية الاستاذ محمود محمد طه عندما تقدم استاذان جامعيان بطلب الي محكمة الاستئناف العليا الشرعية ضد رئيس الحزب الجمهوري محمود محمد طه التمسا فيه من ضمن طلبات اخري اعلان ردة الاستاذ محمود وتطليق زوجته المسلمة منه, والقضية الاخري قرار محكمة جنايات الحاج يوسف في عدم صحة زواج مريم يحي في القضية الشهيرة .وحكمت عليها المحكمة تحت طائلة المادة (146) من القانون الجنائي (جريمة الزنا) بالجلد، وقد اشار احد قضاة الاستئناف بعد اعلان براءة مريم الي ضرورة اقامة دعوي ابطال زواج امام مكمة الاحوال الشخصية المختصة.
وهذان المثالان اعتبرهما مقدم الورقة بانهما من الامثلة الحية علي انتشار الاصولية السلفية في السودان وتسللها الي أروقة المحاكم .