محمد أحمد شقيلة – محاضر – قسم العلوم السياسية – جامعة بحري
27 يوليو 2019
الفصل الثاني
الفترة الإنتقالية
# في المادة 6. (1) يجب إضافة عبارة (قابلة للتمديد) لنصها، بحيث يصبح النص:
“تكون مدة الفترة الإنتقالية تسع وثلاثون شهرا ميلاديا قابلة للتمديد… “.
# لم ترد عملية (العفو والمصالحة أو إبراء الجراح) من ضمن مهام الفترة الإنتقالية.
المعني أنه يجب إدراج هذه العملية من ضمن مهام الفترة الإنتقالية خاصة مع الحوجة الماسة للقيام بها في الواقع الإجتماعي السوداني الماثل.
الفصل الثالث
أجهزة الفترة الإنتقالية
مستويات الحكم
# نصت المادة 8. (1) (أ) على:
“المستوى الإتحادي، ويمارس…”
يجب تغيير كلمة (الإتحادي) بكلمة (المركزي)، لأن النظام اللامركزي الذي أقرته الوثيقة الدستورية ليس (إتحادياً/ فيدرالياً)، ولا تتوفر فيه شروطه، بل هو نظام (لا مركزية إدارية) للتنظيم الإداري للدولة، وليس نظام (لا مركزية سياسية) الذي يعتبر (النظام الإتحادي/ الفيدرالي) الصيغة المُّعبرة عنه.
أجهزة الحكم الإنتقالي
# نصت المادة 9. (1) على أن
“مجلس السيادة، وهو رأس الدولة و…”.
يجب تغيير مصطلح (رأس الدولة) الذي يمثل ترجمة (حرفية) للمصطلح الإنجليزي (head of state) إلى (رئاسة الدولة) التي تعتبر الترجمة العربية المقابلة ل(معنى/ مضمون) المصطلح الإنجليزي.
كما ويجب إعادة صياغة هذا النص ليكون كالآتي:
(1) مجلس السيادة، وهو السلطة التنفيذية الإسمية ويمثل رئاسة الدولة ورمز سيادتها ووحدتها.
وعلى أن يتم تعديل المادة 9. (2) التي تنص على:
“مجلس الوزراء، وهو السلطة التنفيذية العليا للدولة”
إذ يجب تغيير كلمة (العليا) بكلمة (الفعلية) أو (الأعلى) أو (الفعلية الأعلى)، وهذا حتى تعطي المعنى المقابل لمصطلح (real executive).
إن ضرورة وصف مجلس السيادة بكونه (سلطة تنفيذية) وعدم قصر هذه الصفة على مجلس الوزراء فقط، وكما تقوم بذلك هذه الوثيقة في عدة أماكن، يأتي من حقيقة أن السلطة التنفيذية في النظام (البرلماني) تتكون من شقين: رئاسة الدولة (مجلس السيادة) ومجلس الوزراء. إذ عندما يتم نعت مجلس الوزراء لوحده ب (السلطة التنفيذية) ستكون أول معضلة هي تتمثل في إلى أي من سلطات الحكم ينتمي المجلس السيادي، فهو لم يُقرّ بأنه يتبع للسلطة التنفيذية في الوثيقة، وهو من المؤكد لا يتبع للسلطة التشريعية أو القضائية.
هذا يتطلب أيضا تعديل المادة 10. (1) لتصبح: “.. مجلس السيادة و (رئاسة الدولة)…”
وذلك بدلا عن (رأس الدولة).
الفصل الخامس
مجلس الوزراء الإنتقالي
إختصاصات وسلطات مجلس الوزراء
# كل السلطات الواردة لمجلس الوزراء في المادة (15) ترتبط في جميعها ب (السياسة الداخلية)، ولم يرد على الإطلاق أي اختصاص يرتبط ب (السياسة الخارجية)، وهذا خلل كبير. هنالك ضرورة لإضافة إختصاص لمجلس الوزراء يتمثل في (إدارة السياسة الخارجية لدولة السودان والتحدث بإسمها وتمثيلها في المحافل الدولية).
وصحيح أن المادتين 64. (5) و 64. (6) أشارتا للسياسة الخارجية، لكن ذلك لا يلغي أهمية إدراج بند عنها ضمن إختصاصات وسلطات مجلس الوزراء.
أيضا يجب إضافة بند أخر ينص على:
“رئيس الوزراء يعتبر هو المتحدث أو الناطق الرسمي بإسم حكومة السودان”.
كذلك يجب في شروط عضوية مجلس الوزراء تعديل المادة 16 (3) التي تنص على:
“النزاهة والكفاءة والتأهيل وأن يكون من ذوي الخبرة العملية و… ”
وذلك بإضافة كلمة (العلمية)، بحيث يصبح النص:
“النزاهة والكفاءة والتأهيل وأن يكون من ذوي الخبرة (العلمية) والعملية….”،
وأن يكون الشأن في ذلك شأن الشرط الوارد في المادة 35. (2) (أ) الخاص لاكتساب العضوية في المفوضيات التي حددتها الوثيقة، والذي يقول:
“التأهيل العلمي والعملي في المجال المعني…”.
إن أهمية إدراج شرط الخبرة (العلمية) لاكتساب العضوية في مجلس الوزراء تأتي من أنه الضامن والذي يسد الباب أمام تقلد (السياسيين) أو لتوليهم مناصب في مجلس الوزراء، وأن يقتصر ذلك على (التكنوقراط) فقط، وكمطلب شعبي لا حيادة عنه.
الفصل السادس
المجلس التشريعي المركزي
# لم ترد في هذا الفصل مادة توضح النسبة المئوية المطلوبة لإجازة القرارات بالمجلس، وهل هي الأغلبية البسيطة (50٪ +1) أم أغلبية الثلثين أم الأكثرية (75٪ فما فوق)؟
يجب إضافة مادة تنص على:
“يجيز المجلس التشريعي الإنتقالي قراراته بالأغلبية البسيطة”.
وهذا لأن إجراء أي تعديل في هذه الوثيقة الدستورية نفسها، و كما نصت المادة 64. (8) يتطلب موافقة أغلبية (ثلثيّ) أعضاء المجلس، حيث تنص المادة على:
“لا يجوز تعديل أو إلغاء أي مادة من هذه الوثيقة الدستورية إلا بأغلبية (ثلثي) أعضاء المجلس التشريعي الإنتقالي “.
هذا يجعل من ناحية (العرف الدستوري) أن إجازة القوانين الأخرى يجب أن تكون بنسبة مختلفة، وهي دائما تكون أقل في الغالب، وفي مثل حالتنا هذه تكون هي دائما الأغلبية البسيطة.
يمكن أن تكون النسبة المطلوبة لتعديل الوثيقة الدستورية هي الأغلبية البسيطة كالقوانين العادية اذا كانت الوثيقة تأخذ صفة (الدستور المرن)، وهي ليست كذلك بالطبع، ولكن لا يمكن أن تأخذ إجازة القوانين العادية نفس نسبة التعديل ل (الدستور الجامد)، الذي تميل هذه الوثيقة الدستورية لأن تأخذ صفته، أي لا يصح أن تكون القرارات التي تتخذ في المجلس التشريعي الانتقالي تتطلب موافقة ثلثي الاعضاء، بل موافقة الاغلبية البسيطة.
# رغم أن الوثيقة قد أقرت في المادة 36. (2) بضرورة مصادقة المجلس التشريعي على إعلان حالة الطوارئ إلا أنه لم يرد من ضمن إختصاصات وسلطات المجلس مادة عن ذلك.
معنى ذلك أنه يجب إضافة مادة تنص على
“المصادقة على إعلان حالة الطوارئ”.
الفصل السابع
أجهزة القضاء القومي
# يجب حذف كلمة (القومي) والإستعاضة عنها بكلمة (المركزي)، ويصبح عنوان الفصل السابع (أجهزة القضاء المركزي)، وذلك إتساقاً مع المصطلحات التي تحتويها الوثيقة الدستورية فيما يلي نظام الحكم من حيث هياكله ومستوياته.
# يجب إعادة صياغة المادة 28. (2) التي تنص على: “تكون السلطة القضائية مستقلة عن مجلسي السيادة والمجلس التشريعي الإنتقالي والسلطة التنفيذية…” ، بحيث تصبح:
“تكون السلطة القضائية مستقلة عن المجلس التشريعي الإنتقالي ومجلسيّ السيادة والوزراء…” فالصياغة الحالية تعكس أن مجلس السيادة ليس جزء من السلطة التنفيذية ومنفصل عنها، بل ويشير ذلك إلى أن السلطة التنفيذية تقتصر فقط على مجلس الوزراء، وكما ورد في موقع سابق أعلاه.
الفصل التاسع
الأجهزة النظامية
قوات الشرطة
# يجب تعديل المادة (33) التي تنص على:
“قوات الشرطة، وتختص بحفظ أمن وسلامة المجتمع، وتخضع لسياسات وقرارات (السلطة التنفيذية) وفق القانون”. لتكون:
“قوات الشرطة، وتختص بحفظ الأمن وسلامة المجتمع، وتخضع لسياسات وقرارات (مجلس الوزراء) وفق القانون”
وذلك لأن القول بخضوع قوات الشرطة للسلطة التنفيذية، فهذا يعني أن لمجلس السيادة سلطة عليها لأنه أحد فرعي السلطة التنفيذية، ولكن عندما يتم إخضاعها لمجلس الوزراء، فهذا يعني أنها مسؤولة أمامه، وهو ما يتسق مع سلطاته وصلاحياته الواردة في هذه الوثيقة. كما أن مجلس السيادة وبحكم اختصاصاته الواردة بالوثيقة لا سلطة له على الشرطة.
جهاز الأمن والمخابرات الوطني
# يجب تعديل المادة (34) التي تنص على؛
“… ويخضع للسلطة السيادية والتنفيذية وفق القانون”، لتكون:
“… ويخضع لسلطة مجلسيّ السيادة والوزراء وفق القانون.
وربما يكون السبب في ذلك مفهوما، وكما تمت الاشارة إليه في أكثر من موضع أعلاه.
الفصل العاشر
المفوضيات المستقلة
# لم ترد من ضمنها (مفوضية العفو والمصالحة أو إبراء الجراح) رغم أهميتها القصوى، ولكن إن كانت (مفوضية العدالة الإنتقالية) الواردة من ضمن المفوضيات التي ذكرتها الوثيقة تُعبّر عن ذلك، فلا ضير.
# هنالك خطأ طباعي في المادة 42. (2)، حيث كُتبت كلمة (لكرامته) خطأً (لكؤامته).
# يجب الإستعاضة عن مصطلح (ذوي الإعاقة) الوارد في المادتين 60 و 60. (1) بمصطلح (ذوي الإحتياجات الخاصة).