الخرطوم:سلام ميديا

مع الإعلان عن مشروع تجريم تشويه وبتر الأعضاء التناسلية للإناث فى السودان، إن شبكة المبادرة الإستراتيجية لنساء القرن الأفريقي-صيحة لاتملك إلا أن تسلط الضوء على تناقضات هذا الحدث في ظل الوضع القانوني المزرى للنساء والفتيات في السودان. وتؤكد شبكة صيحة أنه لا يمكن غض الطرف عن القوانيين السودانية التي لاتزال سارية المفعول، منتهكة للحقوق وتناقض الواقع المعاش للنساء والفتيات في السودان وأداورهن المركزية في الحياة الإقتصادية والإجتماعية في السودان.
وفيما يلي إستعراض مقتضب لبعض جوانب القوانين المهينة للنساء: فالمادة ٤٠ من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين للعام ١٩٩١ تقنن زواج الطفلات وتبيحه منذ بلوغ الطفلة سن العاشرة فيما تؤطر المادة ٣٣ من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين للعام ١٩٩١ لمفهوم الولاية على المرأة وتشكك في قدرة المرأة على الاستقلالية في اتخاذ القرار، وتخضع النساء لسيطرة الأولياء الذكور البالغين. كما أن الولاية في الزواج قد أنتجت حالات لا حصر لها ولا عدد من الزواج القسري.
وتمتد شروط الولاية لتعيق حقوق النساء في المواطنة المتساوية والميراث وقوانين وسياسات السجل المدني حيث لا تستطيع النساء استخراج شهادات ميلاد أطفالهن وشهادات الوفاة ووثائق المواطنة. كما تتداخل الولاية في التمييز ضد النساء وحرمانهن من امتهان الأعمال التقنية وقيادة المركبات العامة إضافة إلى الحد من وجودهن في الفضاء العام. وتلفت صيحة الي إن قوانين دولة الإنقاذ الإرهابية البائدة قد نسجت ببراعة لتحجب وتحد وجود النساء في الفضاء العام.
وتقول وفقاً للمادة ٩١ من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين للعام ١٩٩١ تفقد الزوجة حقها في النفقة وتعتبر “ناشزاً” حالة خروجها من بيت الزوجية لأي سبب أو عدم استجابتها لرغبة الزوج في الرجوع لبيت الزوجية. لافتة. لانعدام القوانين التي تُجرم العنف المنزلي مع عدم وجود سياسات عامة ووحدات متخصصة للتعامل مع قضايا العنف المنزلي في النيابة العامة ومراكز الشرطة. كما لا توجد في السودان أي قوانين واضحة تجرم التحرش ضد النساء والفتيات في أماكن الدراسة والعمل والشارع العام.
ونبهت الي ان القانون الجنائي السوداني لعام ١٩٩١ يحد من وصول النساء الناجيات من العنف الجنسي للعدالة، لافته الي القانون تمت صياغته بحيث يسهل تجريم النساء في حال ظهور الحمل على الناجية ويعتبر الحمل خارج إطار الزواج جريمة زنا مما يعرض الناجيات في كثير من الأحيان لعقوبة الجلد أو الإعدام (وفق القانون ) اذا كانت الناجية متزوجة.
وقالت القانون الجنائي السوداني يتعدي بانتظام على خصوصية النساء ويعمل على تجريمهن على نطاق واسع وحيث يصبحن عرضة لعقوبة الجلد المهينة والسجن والغرامات والابتزاز وفقاً لمنظور منفذي القانون.بجانب سماح المادة ١٥١ و١٥٢ و ١٥٣ و ١٥٤ من القانون الجنائي السوداني للشرطة بتوجيه اتهامات ضد النساء، وذلك في الغالب على أساس ما يلي:
أ) الزي الفاضح، الذي يؤدي للتحكم في لباس المرأة وسلوكها في الأماكن العامة ؛
ب) “اعتبار أماكن الدعارة” أي مساحة تجمع بين النساء والرجال، بما في ذلك أماكن العمل.
9. تجرم المادة ٧٩ من القانون الجنائي السوداني آلاف النساء السودانيات صانعات الكحول المحلية وهن في الأغلب النازحات من مناطق الحرب والصراعات القبلية. يعاقبن بعقوبة الجلد المهينة والتغريم والسجن لفترات طويلة وبالاضافة للتعامل المهين في أماكن الاحتجاز التابعة للشرطة.
ووفقا المديرة الاقليمية لصيحة هالة الكارب
“المرأة السودانية مرآة للمظالم والأفعال التمييزية لهذا النظام القانوني المعيب. وفي حين أن تجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في السودان قد يبدو إنتصاراً عظيماً للناظرين من الخارج، إلا أنه في واقع الأمر محاولة تجميل سطحية لنظام قانوني بائس وكاره للنساء ولا يعكس تطلعات ونضالات السودانيات والسودانيين.”
ومما يجدر زكره فان السودان واحد من ثلاث دول في العالم لم توقع أو تصادق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. كما لم يصادق السودان على بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، المعروف بإسم بروتوكول مابوتو.