الخرطوم ــ سلاميديا

أصدر رئيس القضاء، مولانا عبد المجيد إدريس، قراراً بتشكيل محاكم طوارئ من الدرجتين الابتدائية والاستئنافية بكافة ولايات السودان.

وذلك عملاً بأحكام المادة ٦(ح) من قانون الإجراءات الجنائية مقروءة مع المادة١٠( ه) من قانون السلطة القضائية لسنة١٩٨٦ تعديل٢٠١٧ وقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة ١٩٩٧ وأمر الطوارئ رقم (١) لسنة٢٠١٩ الصادر من رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٥ فبراير ٢٠١٩.

وتختص المحاكم المشكلة بمحاكمة المتهمين بمخالفة أحكام القانون الجنائي لسنة١٩٩١ وقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة١٩٩٧ وأوامر الطوارئ الصادرة من رئيس الجمهورية، وأي جريمة بموجب أي قانون آخر. كما تطبق المحاكم قواعد إجراءات محاكم الطوارئ الصادرة من رئيس القضاء بالقرار رقم ٥٦ لسنة ٢٠١٩م.

إلى ذلك أصدر النائب العام، عمر أحمد محمد، قرارا قضى بتأسيس نيابات طوارئي بولاية الخرطوم وكل ولايات السودان، وحددت الأوامر اختصاصات وسلطات نيابات الطوارئي.

يذكر أن رئيس الجمهورية اصدر فى وقت سابق (5) اوامر طوارئي فوض من خلالها النائب العام بإنشاء نيابات الطوارئي واصدار القواعد التي تنظم اجراءات التحري والتحقيق والاستئناف وسلطة التقرير بشأن رفع الحصانات عن المتهمين بالجرائم التي يعاقب عليه قانون الطوارئي والسلامة العامة.